الميرزا جواد التبريزي

55

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

هل يجوز قطع الطواف المستحب من غير عذر في الموارد التالية : أقبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟ ب بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟ باسمه تعالى : : الطواف الذي ليس جزئاً من العمرة الواجبة ولا الحج يجوز قطعة وعدم الإتيان به بعد ذلك ، واللَّه العالم . س : هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب عليها للصلاة ؟ باسمه تعالى : : ليس الوضوء شرطاً في الطواف المستحب ولكن المستحاضة القليلة تعمل لصلاتها مثل ما تعمل لصلاتها اليومية ، واللَّه العالم . س : هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلا غسل أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب ولا مانع من دخولها مسجد الحرام إلّا أنّه يجب عليها التحفظ من تلويث المسجد وتنجيسه ، واللَّه العالم . س : إذا شك المكلف بصحة حجته السابقة المندوب لكثرة ما وقع فيها من الخلل وأراد أن يرجع مرة ثانية فهل ينوي بالحج حجة الإسلام أو الحج المندوب ؟ باسمه تعالى : : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده اللَّه تعالى منه فلا يسمى حجة الإسلام المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه ، واللَّه العالم . أعمال عمرة التمتع وحج التمتع س : من كانت وظيفته عمرة التمتع لو دخل ( مكة ) من غير إحرام عمداً حتى ضاق وقت الإتيان بالعمرة فما تكليفه ؟ وما حكمه إذا كان معذوراً ؟